بسم الله الرحمن الرحيم
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا اليوم بخصوص الأم تستحق الأجر الكامل عن إجازة الوضع سواء كان المولود حياً أو ميتاً ، ننقل لكم تفاصيل الحكم على موقع أكاديمية كتاتيب مصر تابعو معنا هذا المقال.
المحكمة الإدارية: الموظفة تستحق كامل الأجر عن إجازة الوضع سواء كان المولود حياً أو ميتاً
صدرت شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، بعدم الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى وبأحقية المدعية (ع.ص.ى) في إجازة وضع بكل مدتها رغم وفاة مولودها, وألزمت الجهة الإدارية بأن تؤدي لها الأجر الكامل المستحق لها عن أجازة الوضع سواء كان مولودها حياً أو ميتاً, شاملاً العلاوات والبدلات والحوافز والأجور الإضافية الأخرى ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى محسوبة على أساس أن المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلاً ومشاركةً فيه.
وقد ألزمت المحكمة جهة الإدارة المصروفات، وقد أصبح هذا الحكم نهائيا وباتاً .
وأكدت المحكمة برئاسة الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، على أربع قواعد انتصاراً للمرأة في إجازة الوضع بالأجر الكامل سواء كان المولود حياً أو ميتاً:
- الأولى: الأم تستحق الأجر الكامل عن إجازة الوضع شاملاً العلاوات والبدلات والحوافز والأجور الإضافية ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى كأنها قائمة بالعمل فعلاً ومشاركةً فيه.
- الثانية: الحكمة في منح الأم إجازة وضع حال مولودها حياً هي منحها مدة تسمح لها بالراحة بعد عناء الحمل والولادة وقيامها اللصيق بدورها كأم في العناية الفائقة للمولود والتصاقها الروحي والجسدي به لوهنه الشديد واعتماده بشكل كلي عليها لتلبية احتياجاته الفطرية.
- الثالثة: الغاية من منح المرأة إجازة وضع حال مولودها ميتا أوجب لمراعاة حاتها الصحية والنفسية على فقدان وليدها وما يصاحبها من الاكتئاب والاضطرابات النفسية تمتد لفترة تعادل مدة الإجازة ذاتها فتأخذ حكمها،
- الرابعة: موت المولود صدمة نفسية حقيقة تهز وجدان المرأة بفرط القلق والألم النفسي يفوق الألم الجسدي للولادة يستنهض همة المحكمة في تقديم المساعدة والدعم النفسي القضائي للتخفيف من معاناتها النفسية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الدولة تكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة ومتطلبات عملها في المجتمع وبتوفير الرعاية والحماية للأمومة وما يتفرع عنها من حقوق, ومنها حقها في حصولها على إجازة الوضع بأجر كامل بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة عملها, وفي تحديد المقصود بمفهوم الأجر الكامل الذي عناه المشرع فإن الأجر ينصرف إلى كافة ما تحصل عليه العاملة من أجر و توابعه وملحقاته من علاوات وحوافز وبدلات وأجور إضافية وغيرها من المزايا التكميلية، بحيث تستصحب المرأة العاملة ما كان عليه أمرها قبل إجازة الوضع وتستمر معاملتها فيما يتعلق بما تحصل عليه من حوافز وأجور إضافية ومكافآت وغيرها كأنها قائمة بالعمل فعلاً حسب ما كان عليه الحال في الآونة السابقة على حصولها على إجازة الوضع.وأضافت المحكمة أن المدعية حصلت على إجازة الوضع المدة المقررة, لكن الإدارة لم تصرف لها سوى الأجر الأساسي فقط خلالها بل أوقفته حين علمها بوفاة مولودها وطلب منها العودة من الإجازة وإلا اعتبرت منقطعة عن العمل، ومن ثم تكون الإدارة قد خالفت الدستور والقانون والمبادئ الدستورية المستقر عليها عالمياً نحو حقوق الأمومة, مما يتعين معه القضاء بإلزامها أن تؤدي للمدعية كافة المستحقات المالية المقررة عن إجازة الوضع وفقا للأجر الكامل شاملاً العلاوات والبدلات والحوافز والأجور الإضافية الأخرى، ومقابل الجهود غير العادية وغيرها من المزايا المالية الأخرى محسوبة على أساس أن المدعية كأنها قائمة بالعمل فعلاً ومشاركةً فيه أسوة بالعاملين معها.