بسم الله الرحمن الرحيم
قال الاستاذ جمال علام مدير إدارة التوجيه المالى والادارى بمديرية تعليم كفر الشيخ سابقا بشأن اذن الخروج..
نشرح لكم خلاصة القول في موضوع اذن الخروج ولا يوجد ما يخالفه الا اذا كان قرار محافظ ولو صدر فهو حق له نحترم أراء الزملاء ونرحب بالرأي الاخر ولكن بالدليل قطعي الثبوت ننقل لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر على موقع أكاديمية كتاتيب مصر تابعو معنا هذا المقال
كيفية احتساب الإذن بالانصراف او التأخير الصباحي من الاعتيادي
الاجابة :
يحكم موضوع اذن الخروج الاتي :
1_ الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2007 بشأن الاسترشاد بقواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي بالجهاز المركزي للتنظيم والادارة والصادر بالقرار رقم (289) لسنة 2007
2_ قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم (426) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (289) لسنة 2007 باصدار قواعد تنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي
3_ قرار المحافظ في محافظته ان اصدر قرار بذلك كما حدث في كفرالشيخ القرار رقم (81) لسنة 2004
أولا : نص في البند ثالثا :؛ التصاريح بالغياب اثناء وقت العمل الرسمي من القرار رقم (289) لسنة 2007
1_يكون منح التصاريح لاسباب يبديها العامل وتقبلها الادارة وبحيث لا يؤثر غياب العامل علي انتظام العمل ومقتضيات انجازه
ثانيا : التعديل الوارد بالقرار 426 لسنة 2007 يستبدل البند 2من ثالثا التصاريح بالغياب أثناء وقت العمل الرسمي البند 2 يكون اعتماد التصاريح من مديري العموم علي الاقل كل في نطاق اشرافه بحيث لاتزيد مدة التصريح عن ثلاث ساعات في المرة الواحدة وتحسب كل 7 ساعات غيابا بموجب تصاريح معتمدة بواقع يوم واحد من الاجازة الاعتيادية المستحقة للعامل ولا يجوز اعتماد طلب التصريح في حالة استيفاء العامل اجازته السنوية
الخلاصة :1 _ التصاريح هي علي الجواز وليس الوجوب و يتوقف منحها علي شرطين
الاول : موافقة جهة العمل
الثاني : وجود رصيد من الاجازة الاعتيادية
تم تحديد الحد الاقصي لمدة الاذن ولم يتم تحديد الحد الادني وبناء عليه يجوز التصريح بأي مدة ابتداء من نصف ساعة مثلا حتي الحد الاقصي وهي ثلاث ساعات
ممكن ان يصدر قرار المحافظ بما يضبط ذلك حيث ان محافظ كفرالشيخ بالقرار رقم 81 لسنة 2004 قرر بأنه يجوز التصريح للعامل بمغادرة مقر العمل الرسمي في حالات الضرورة بما لايجاوز ثلاث ساعات ولا يقل عن ساعتين في اليوم علي الا تجاوز مجموع ساعات التصاريح عن 6 ساعات في الشهر الواحد لم يكن تم العمل بنظام العمل يوم الاحد
لايوجد تحديد لعدد التصاريح خلال الشهر ومتروك تحديد العدد لجهة العمل ولا يوجد ما يحدد تصريحين او ثلاثة او اكثر
لا ترحل التصاريح الي الشهر التالي ولكنها شهرية اذا وصلت الي 6 ساعات في المصالح التي تعمل السبت و7 ساعات للمصالح التي تعمل الاحد يخصم يوم من رصيد الاجازات الاعتيادية واذا لم تصل لا ترحل نهائيا ويعفي عنها
هل يجوز منح العامل تصريحا بالتأخير بداية اليوم بدلا من الغياب؟:
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة سبق له الإجابة عن هذا السؤال لحل مثل هذه الإشكالية، والتي تمثلت فى جواز منح العامل تصريح بالتأخير بداية اليوم بدلا من الغياب على أن يتم إحتساب كل 7 ساعات يوم إجازة اعتيادي.
نص الخطاب والإجابة جاء كالتالي: «إيماءاَ إلى كتاب سيادتكم رقم 688 المؤرخ فى 8 يونيو 2017 والمقيد بالجهاز برقم 473371 فى 11 يناير 2017 بشأن موفاتكم بالرأى عن مدى جواز منح العاملين بقطاع التدريب والخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية رقم 81 لسنة 2016 إذن بالتأخير صباحاَ “تصريح غياب”، وذلك عن الفترة الصباحية بدلاَ من احتساب اليوم غياب كامل، كذا القواعد والضوابط المنظمة».
أولآ: تحديد أيام عمل الأسبوع
تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقاَ لمقتضيات المصلحة العامة على ألا يقل عدد ساعات العمل أسبوعياَ عن 35 ساعة ولا يزيد على 42 ساعة من قرار رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 42 لسنة 2007 بتعديل أحكام القرار رقم 259 لسنة 2007 يستبدل البند «2» من ثالثاَ التصاريح بالغياب أثناء وقت العمل الرسمى والفقرة الثالثة من خامساَ الإجازات الاعتيادية.
ثانيا: اعتماد التصاريح
ثالثاَ: التصريح بالغياب أثناء وقت العمل الرسمى:
1- يكون منح التصاريح لأسباب يبديها العامل وتقبلها الإدارة بحيث لا يؤثر غياب العامل على إنتظام العمل ومقتضيات إنجازه.
2- يكون إعتماد التصاريح من مديرى العموم على الأقل كل فى نطاق إشرافه بحيث لا تزيد مدة التصريح عن ثلاث ساعات فى المرة الواحدة وتحسب كل 7 ساعات غياب بموجب تصاريح معتمدة بواقع يوم واحد من الإجازة الإعتيادية المستحقة للعامل خلال نفس السنة ولا يجوز إعتماد طلب التصريح فى حالة استنفاذ العامل إجازته السنوية.