التعليم: عند انتهاء العارضة.. جواز احتساب الغياب اجازة اعتيادية لا تزيد عن ثلاثة ايام

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

التعليم: عند انتهاء الاجازة العارضة.. جواز احتساب الغياب اجازة اعتيادية لا تزيد عن ثلاثة ايام

 

 

التعليم: عند انتهاء العارضة.. جواز احتساب الغياب اجازة اعتيادية لا تزيد عن ثلاثة ايام - الاجازة الاعتيادية

 

سؤال : خلصت اجازتى العارضة وحدث لى ظروق قهرية وغبت عن العمل لمدة يومان هل ممكن احتسابهم اعتيادى

ج يجوز احتسابه اعتيادى بناء ماورد فى الكتاب الصادر من مديرية التنظيم والادارة بالشرقية بتاريخ ٢٠١٨/١١/٤ قرار المحافظ رقم ١٣٦٤٨ لسنة ٢٠١٨

فى حالة استنفاذ العامل لاجازاته العارضة وفى حالة الضرورة التى يقدرها رئيس الوحدة يجوز الترخيص للعامل فى هذه الحاله أن يتقدم فى اليوم التالى باجازة اعتيادية لاتزيد عن ثلاثة ايام محددا الظروف التى اضطرته للغياب على النموذج المعد لذلك على أن يتم التاشير بالسجلات بعد اعتمادها من الرئيس المباشر والرئيس الاعلى طبقا لما انتهى اليه الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى هذا الشان …

لا يوجد ربط بين الأجازة العارضة والأجازة الأعتيادية:
ولا يجوز منع الأجازة الاعتيادية بسبب وجود رصيد من الاجازات العارضة
فالاجازة العارضة في مفهومها هو حدوث أمر عارض للموظف لم يتنبأ به قبل حدوثه أدي إلى تغيبه عن الحضور في مقر عمله لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة
اما مفهوم الأجازة الاعتيادية هى عبارة عن مدة من الزمن سمح المشرع فيها للموظف بتغيبه عن مقر عمله بسبب أمر اعتادته متبنئ به قبل حدوثه خلال سنة بأجر كامل اهذا يجب على الموظف أن يتقدم بطلب الحصول على كامل أجازته الاعتيادية السنوية وإلا سقط حقه فيها وفي اقتضاء حقه فيها
لهذا ومن كلا المفهومين لا يجوز ربط الاجازة الإعتيادية بالأجازة العارضة
كما إنى اوضح أمر هام جدا
الأجازة العارضة تكون بالإخطار بعد حدوث الأمر العارض وليس قبله كما يحدث مع الكثير يبلغون بتغيبهم غدا مثلا
اما ما يحدث في الواقع ليس له دخل بالقانون من قريب ولا من بعيد
يغيب الموظف وبعد مرور مدة تتجاوز الشهر ويطلب قبوله غياب هذا اليوم اعتيادي فهذا أمر مرفوض اما التجاوزات التي تحدث فيكون المسئول عنها مدير المدرسة والإجراء الصحيح هو عند غياب احد الموظفين يوم وحضر ثاني يوم فيتقدم باجازة عارضة اما إذا كان ليس له رصيد من الاجازة العارضة فيحال للتحقيق عن سبب الغياب وعليه ان يطلب على حسب ظروفه احتساب هذا اليوم من ضمن رصيد اجازاته الاعتيادية مع أن هذا غير مسموح ولكن قرار الشئون القانونية بعد موافقة الرئيس المباشر يعتبر بمثابة العذر القانوني ولكن يراعى عدم التكرار اما عن الاجازة الاعتيادية في طبيعتها القانونية ان يتقدم الموظف بطلب الاجازة قبل القيام بها بوقت كاف لا يقل عن يومين او أكثر
كما يجوز للموظف التقدم بطلب مد اجازته للرئيس الذي رخص له بالأجازة بأي وسيلة يمكن إثباتها ويتحقق على الإدارة بها قبل انتهاؤها بوقت كاف فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل فيما عدا الأجازات الوجوبية .
كما اننى اوضح انه يجوز اعتبار يوم الغياب بعد الأجازة الاعتيادية او الاجازة الوجوبية او أي نوع من انواع الاجازات الممنوحة او المرخصة للموظف ان تحتسب عارضة إذا كان غيابه بأمر طارئ وعارض حدث له .
كما انه لا يجوز للموظف أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يُرخص له بها في حدود الإجازات المقررة في قانون الخدمة المدنية بالنسبة للمخاطبين به اما غير المخاطبين ففى القانون الخاص بهم اجازاتهم الخاصة بهم ( وهى الاعتيادية فقط ) وإلا حرم من أجره مدة انقطاعه دون الاخلال مسئوليته التأديبية

حالة انتهاء الإجازة العارضة يتم احتسابها اعتيادية

في حالة استنفاذ العامل اجازاته العارضة وفي حالة الضرورة التي يقرها الرئيس المباشر اذا تغيب عن العمل يجوز له التقديم في اليوم التالي باجازة اعتيادية ولا تزيد عن ثلاثة أيام محددا الظروف التي اضطرته للغياب (قرار ٢٥١ )
متى تقبل الاجــــــازة العارضـــــــة كااجــــــازة اعتيادية خلصت اجازتى العارضة وحدث لى ظروق قهرية وغبت عن العمل لمدة يومان هل ممكن احتسابهم اعتيادى
______________
يجوز احتسابه اعتيادى بناء ماورد فى الكتاب الصادر من مديرية التنظيم والادارة بالشرقية كتاب رقم ٥٣ بتاريخ ٢٠٢١/٦/٢٢

فى حالة استنفاذ العامل لاجازاته العارضة وفى حالة الضرورة التى يقدرها رئيس الوحدة يجوز الترخيص للعامل فى هذه الحاله أن يتقدم فى اليوم التالى باجازة اعتيادية لاتزيد عن ثلاثة ايام محددا الظروف التى اضطرته للغياب على النموذج المعد لذلك على أن يتم التاشير بالسجلات بعد اعتمادها من الرئيس المباشر والرئيس الاعلى طبقا لما انتهى اليه الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى هذا الشان ….
السيد_عبدالله

موجة مالى وادارى
إدارة ابوحماد التعليمية
محافظه الشرقيه
هااااام للسادة مديرى المدارس بجميع المراحل
في حالة استنفاد العامل لاجازته العارضة وفي حالات الضرورة التي يقدرها رئيس الإدارة المركزية المختص ( مدير المدرسة ….مدير الإدارة ) يجوز الترخيص للعامل الذى تغيب عن العمل بعد نفاذ رصيده من الإجازة العارضة أن يتقدم في اليوم التالي باجازة اعتيادية لاتزيد عن ثلاثة أيام محددا الظروف التي اضطرته للغياب علي النموذج المعد لذلك

 

 

 

 

 

 

خالص أمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب ان شاء الله في جميع المراحل الدراسية انتظرو كل ماهو جديد يخص أخبار وأدوات التعليم على منصة كتاتيب مصر

Exit mobile version